مواضيع اليوم

أسقاط الجنسية العراقية عن اليهود العراقيين

سركوت كمال

2018-11-13 19:33:42

0

 أسقاط الجنسية العراقية عن اليهود

العراقيين

بقلم/ المحامي سركوت كمال علي

في 4/3/1950م صدر قانون اسقاط  الجنسية العراقية  عن كل يهودي غادر العراق او سيغادر العراق بصورة مشروعة او بصورة غير مشروعة, ولقد تم الاعداد لهذا القانون اسبوعين فقط, وقانون مهم جدا كهذا القانون , ليس من المعقول ان يتم الاعداد له اسبوعين فقط واقراره في مجلس النواب في جلسة واحدة, واسقاط الجنسية عن 120 الف يهودي عراقي, ولأسباب تافهة  ليس له أي سند قانوني, ومن الاسباب الرئيسية التي ذكرها صالح جبر وزير الداخلية آنذاك عندما قال: ((تقدمت الحكومة بهذه اللائحة بعد  ان تأكد لها ان لا مفر من تقديمها نظرا للوضع الشاذ الذي يسود قسما من المواطنين اليهود، مما يضطر الحكومة ان تتقدم بمثل هذا التشريع … تعلمون ان حركة هروب بعض المواطنين اليهود قد بدأت منذ زمن غير يسير وقد استمرت هذه الحركة آخذة في الازدياد شيئا فشيئا، ولكن كانت لا تتعدى الوضع الانفرادي سواء كان من حيث هروب بعض هؤلاء او من ناحية المسهلين لهزيمتهم، ولكن هذه الحركة اخذت تتطور مع الزمن تطورا ليس من المصلحة السكوت عنه، فقد اصبح الذين يريدون الهرب وترك العراق نهائيا لا بالأفراد كما كان الحال في الماضي وانما بالعشرات بل وقد تجاوز عددهم المئات في الاسابيع الاخيرة، بصورة غير مشروعة ومخالفة للقوانين المرعية. وربما لاحظ الكثير منكم مراكز بيع الاثاث المنبثة هنا وهناك استعدادا للتصفية وللهرب)).

واضاف ((عندما استلمت الحكومة الحاضرة زمام الحكم وكان هذا الوضع سائدا كان لابد لها ان تعالج الامر بحكمة وروية ودقة وبحزم، فاتصلنا ببعض العقلاء من ابناء هذه الطائفة والفتنا انظارهم الى الوضع الراهن والى ضرورة التعاون مع الحكومة للقضاء على هذه الحالة الاستفزازية والرجوع الى امتثال القانون ولكن يظهر ان مهمة هؤلاء كانت صعبة على ما يظهر فلم يستطيعوا ان يعملوا شيئا للحيلولة دون هذا الهرب المنظم غير القانوني..)).

ولقد قدم 37 نائبا استقالتهم من البرلمان اعتراضا على القانون.

وصدر القانون باسم قانون ذيل مرسوم اسقاط الجنسية العراقية رقم 62 لسنة 1933.

ونشر في جريدة  الوقائع العراقية في 9/3/1950 العدد : 2816.

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرنا بوضع القانون الاتي : -

قانون (1) لسنة 1950 :

المادة 1: لمجلس الوزراء ان يقرر اسقاط الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه على استمارة خاصة امام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية .

المادة 2:اليهودي العراقي الذي يغادر العراق او يحاول مغادرته بصورة غير مشروعة تسقط عنه الجنسية العراقية بقرار من مجلس الوزراء .

المادة 3: اليهودي العراقي الذي سبق ان غادر العراق بصورة غير مشروعة يعتبر كانه ترك العراق نهائيا اذا لم يعد اليه خلال مهنة شهرين من نفاذ هذا القانون وتسقط عنه الجنسية العراقية من تاريخ انتهاء هذه المهلة .

المادة 4: على وزير الداخلية ان يامر بابعاد كل من اسقطت عنه الجنسية العراقية بموجب المادتين الاولى والثانية ما لم يقتنع بناء على اسباب كافية بان بقاءه في العراق موقتا امر تستدعيه ضرورة قضائية او قانونية او حفظ حقوق الغير الموثقة رسميا .

المادة 5: يبقى هذا القانون نافذا لمدة سنة من تاريخ نفاذه ويجوز انهاء حكمه في اي وقت خلال هذه المدة بارادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 6: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 7: على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر جمادي الاول سنة 1369 واليوم الرابع من شهر مارت سنة 1950 .

                 صالح جبر                                                                       توفيق السويدي

                       وزير الداخلية                                                                    رئيس الوزراء

نشر في الوقائع العراقية عدد 2816 في 9 - 3 – 1950

 

وبعد صدور الدستور العراقي الجديد عام 2005 ,تعرض اليهود فيه مرة اخرى للغدر وعدم الانصاف فلقد نصت المادة 18 منه على :

المادة (18):

أولاً ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.

ثانياً ـ يعدّ عراقياً كل من ولد لأب عراقي أو لأمٍ عراقية، وينظم ذلك بقانون.

ثالثاً ـ

أ ـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الاسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.

ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.

رابعاًـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو أمنياً رفيعاً التخلي عن اية جنسية أخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.

خامساً ـ لاتمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.

سادساً ـ تنظم احكام الجنسية بقانون، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.

وبعد صدور قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006 نصت المادة 14 منه على :

مادة 14:

اولا : اذا اكتسب غير العراقي الجنسية العراقية يصبح اولاده غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط ان يكونوا مقيمين معه في العراق .

ثانيا : اذا فقد عراقي الجنسية العراقية ، يفقدها تبعا لذلك اولاده غير البالغين سن الرشد ، ويجوز لهم ان يستردوا الجنسية العراقية بناءا على طلبهم ، اذا عادوا الى العراق واقاموا فيه سنة واحدة . ويعتبرون عراقيين من تاريخ عودتهم .

ولا يستفيد من حكم هذا البند اولاد العراقيين الذين زالت عنهم الجنسية العراقية بموجب احكام القانون رقم ( 1 ) لسنة ( 1950 ) والقانون رقم ( 12 ) لسنة ( 1951 ).

ومرة اخرى لم ينصف القانون اليهود العراقيين وتم استثنائهم من حق استرداد جنسيتهم.

 

 

 




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

من صوري

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي صورة!

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !