الإعدام هو إزهاق الروح وسلب الإنسان حياته عمداً 00
والإعدام كعقوبة عرفتها المجتمعات البشرية والشعوب والتشريعات والقوانين بأنها " حق يتولاه المجتمع ضد مرتكبي الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن وسلامة وحياة الجماعة " كالقتل العمدي أو التجسس لصالح عدو أو الاغتصاب وغيرها0
حيث تختلف أسباب عقوبة الإعدام من حيث التوسع أو التضييق باختلاف تشريعات وقوانين ومعتقدات الشعوب والدول 00
كما تختلف بينها طرق وأساليب تنفيذ الإعدام0فقديما كان تنفيذ الإعدام يتراوح بين الإحراق والإغراق وتمزيق الجسد والسحل والسحق والوضع على الخازوق والوضع على المقصلة ثم تطور إلى وسائل أخرى:
فمنها الإعدام بطريق الشنق
ومنها الإعدام بطرق الرمي بالرصاص
ومنها بطريق الرجم " القذف بالحجارة " حتى الموت
ومنها بطريق الحقن بمادة سامة ومنها بطريق حجرات الغاز ومنها بطرق الصعق بالكهرباء ومنها بطريق قطع الرقاب بآلة شديدة الحدة " السيف" وكما تتباين أساليب الإعدام فإن إجراءات التنفيذ تختلف ما بين العلنية والسرية وأماكن التنفيذ أيضا تتنوع ما بين الحجرات المغلقة أو في الميادين أو في أماكن مكشوفة ومنصات ثابتة أو بالمكان الذي يقيم بدائرته المجني عليه أو الجاني0
وفي كل الأحوال وبصرف النظر عن تفاوت قسوة أو بشاعة تلك الطرق تعددت الأساليب والنهاية واحدة هي الإعدام بإزهاق روح المقضي عليه بالموت جزاء لما ارتكب من جرم كالقتل أو ذنب يرتقي حجمه الى حجم القتل أو ربما يفوقه فداحة 0
كما تتفاوت فلسفة الشعوب والمجتمعات في تكييف عقوبة الإعدام ما بين القصاص ويعني ذلك إنزال عقاب بالجاني مساو لجنايته 0والقصاص هو "قتل القاتل "وذلك لمنع تكرار الجريمة مستقبلا ولإحداث ردع بالغ الشدة والحدة للآخرين ولإشعار المجني عليه أو ذويه بإنزال قواعد العدالة التي تطيب بها نفسه فلا ينزع نحو الثأر بنفسه في حال استشعاره تهافت العقاب أمام ضخامة الجرم فتحل بذلك شريعة الغاب محل سلطان القانون00
وقد أوكلت الأنظمة والشعوب الحق في تقرير عقوبة الإعدام إلى سلطاتها القضائية باعتبارها ضمير المجتمع اليقظ والقائم على إعمال قواعد الحق والعدالة بما ينأى بها عن النزق والهوى حيث لا بد لها من أن تتحرى وتتيقن من أن القرار أو الحكم الصادر بالإعدام في حق فرد أو جماعة إنما هو مقابل لجرم تأكد اقترافه من قبل المحكوم ضده 0
وأن هذا الجرم عقاب اقترافه الأنسب والأوجب هو الإعدام سواء شنقا أو رميا بالرصاص أو حقنا بالسم أو بقطع الرقاب أو غيره حيث يسود مبدأ ألا عقوبة إلا بنص جنائي 0
حيث وجب على السلطة التنفيذية ممثلة في نظام الدولة أن تقدم الجاني أو المتهم إلى القضاء مصحوبا بالاتهامات الموجهة إليه من السلطة النيابية " الممثلة للمجتمع" مشفوعة بالتحقيقات وأدلة الإدانة حيث ينظر القضاء في مدى تحقق نسبة الاتهام والجرم إلى المتهم ومدى استحقاقه للعقاب من عدمه 0
ومن هنا يبدأ السبب الذي من أجله نكتب عن عقوبة الإعدام ونتناولها 00
حيث أنه وبحسب منظمات حقوق الإنسان والمنظمات المدنية التي اعتبرت أن الإعدام وهو حرمان الإنسان من حقه في الحياة إنما هو ذروة القسوة في العقوبة والوحشية في العقاب بما ينبغي المطالبة بإلغائه ومحوه من قوانين الدول التي تطبق عقوبة الإعدام 00حيث قامت العديد من الدول ( بلغت نحو 90 دولة) بإلغاء العمل بعقوبة الإعدام بينما ظلت دول أخرى باقية على هذه العقوبة
ولكل فريق حجته سواء في التقرير بالإلغاء أو بالإبقاء تتلخص فيما يلي : آ- حجج الاتجاه الرافض للعقوبة :
1- أن الحق في الحياة حق أصيل وملازم للإنسان فلا يجوز إطلاقا لأحد أو لسلطة حرمانه منه أيا كان السبب 0
2- أن عقوبة الإعدام تعبر عن الانتقام في صورته الوحشية والقاسية وهو ما تجاوزته الحضارة الإنسانية والتمدن كما تتعارض مع فكرة الغاية من العقوبة وهي إصلاح المجرم وإعادة تأهيله علاوة على أنها تفتقد لثمة أثر إيجابي 0
3-أنها عقوبة تتنافى مع مبادئ العدالة حيث أنها لا تراعي الفوارق بين الجناة .
4- أن عقوبة الإعدام لا يمكن العدول عنها بعد تنفيذها في حال ظهور أدلة جديدة تظهر براءة الجاني أو التراجع عن خطأ المحاكم في تقدير الأدلة .
5- أنها عقوبة تخلو من أساس شرعي حيث ليس لأحد أيا كان سلب حق إنسان في الحياة . ب- حجج الاتجاه المؤيد للعقوبة :
1- لا يمكن نعت العقوبة بالانتقام فهي تحقق المساواة والعدالة بواسطة القصاص لا سيما في حالات جرائم القتل العمد .
2- العقوبة شرعية لأنها من جنس عمل المجرم .
3- تحقق ما يصبوا إليه المجتمع من وظيفة الردع .
4- إن احتمال الخطأ في هذه العقوبة هو نفس الاحتمال في جرائم أخرى . كما أن عمل المشرع بتقريره هذه العقوبة شيء وأخطاء القضاة في تقدير الأدلة شيء آخر .
5- كان لهذه العقوبة أثر فعال في انخفاض الجرائم لما تنطوي عليه من ردع .
هذا واتساقاً مع التقدم الحضاري والبشري وتطور القانون الجنائي وعلم الإجرام والعقاب ومحاولات الدول العربية اللحاق بركب هذا التطور فقد اقتصرت الجرائم التي تطبق عليها عقوبة الإعدام بالجرائم الماسة بأمن الدولة وجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار . كما نصت على هذه العقوبة القوانين الاستثنائية التي تطبق عند فرض حالة الأحكام العرفية .
ومن هنا فإن هناك تناسبا طرديا بين إعمال القوانين الاستثنائية المطبقة في حالة الأحكام العرفية ( قوانين الطوارئ) وبين احتمالية اللجوء " بتوسع" إلى تطبيق عقوبة الإعدام بما تنخفض معه ضمانات استحقاق المتهم لتلك العقوبة الرهيبة وهو الأمر الذي يقض مضاجع كافة المنظمات الحقوقية والمدنية والأهلية مطلقة مخاوفها واعتراضاتها وهجماتها ضد الدول المطبقة للأحكام العرفية حال إصدارها أحكام إعدام أيا كانت التهمة أو جسامة الجريمة المرتكبة وذلك لعدم اطمئنانها لتوافر كافة الضمانات في إجراءات المحاكمة وصولا إلى إصدار الحكم بالإعدام 00
ويثور التساؤل الآن 00
هل أنت مع الفريق الذي ينادي بإلغاء العمل بعقوبة الإعدام أم مع الفريق الذي يصر على الإبقاء عليها؟؟؟؟؟؟؟
التعليقات (0)