مواضيع اليوم

خلاصة دستور مصر الجديد من مجهودى محمد على عبد العزيز خلاصة 14 دستور 0113322149

fateh nablus

2011-07-17 15:35:05

0

المادة(5)
الأحزاب
يقوم النظام السياسي فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وتشارك الأحزاب في عملية بناء الإرادة السياسية للشعب، ولا قيود على حرية تأسيسها ويجب أن يستجيب نظام الأحزاب الداخلي للمبادئ الديموقراطية الأساسية كما يجب على الأحزاب أن تقدم حسابات علنية عن مصادر مواردها وثرواتها وكيفية استعمالها.

المادة(6)
لابد من ان يكون للأحزاب هدف وان تقسم وتسمى باسم) الهدف من انشائها (مثل حزب للنظافة حزب للشباب حزب الفلاحين حزب للعمال حزب الخضر للمشاركة فى التنمية.بأهداف محددة ولها الحق أن تعارض ولكن في اطار نطاق الهدف من الحزب لمنح التخصص في العمل وذلك فى اطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها فى الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية.

المادة(7)
تعتبر الأحزاب التي تسعى من خلال أهدافها أو من خلال تصرفات أتباعها، إلى المساس بالنظام الأساسي الديموقراطي الحر أوإزالته أوتهديد كيان الدولة تعتبر هذه الأحزاب مخالفة للدستور ويكون المجلس الدستوري صاحب القرار في مسألة المخالفة الدستورية الناجمة ومداها و يفصل ذلك بقانون.

المادة(8)
تمنح الدولة إعانات مالية هامة للأحزاب السياسية تتراوح قيمتها حسب النتائج التي تحققها فى العمل الانمائى وحل مشاكل المجتمع وكذلك من عدد النواب الممثلين لها فى البرلمان فكلما زادت النسبة كلما زاد الدعم. و يفصل ذلك بقانون

المادة(9)
علاوة على التمويل،تقوم الدولة بالسهر على احترام التعبير السياسي، ويشرف المجلس الدستورى على مراقبة الحملات الانتخابية وعلى ضبط الوقت المخصص للمرشحين في الإذاعة وعلى التلفاز والانترنت.ويُمنع نشر نتائج استطلاعات الرأي خلال الأسبوع السابق للانتخابات.وتشجع الدولة على إنشاء المواقع لهذه الاحزاب على شبكة الأنترنت، آخذة بعين الاعتبار الصلات القائمة بين الشخصيات العامة والخاصة على الشبكة والتطور السريع لهذه التكنولوجيات. ويشكل هذا المنتدى، ثمرة التفكير الجماعي، حيزا دائما للحوار والتفكير ويهدف إلى تطوير متناسق لقواعد واستخدام هذا الحيز من الاتصالات.ويطبق نظام تخفيض الإعانات في حال عدم احترام مبدأ الكفاءة والعدالة بين المرشحين من الرجال والنساء

المادة(20)
الحرية الفردية للدين
الاعتقاد الديني والفكري وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وحرية العمل وإبداء الرأي بالقول والكناية أو غيرهما وإنشاء دور العبادة والجمعيات والنقابات والانضمام اليها والحرية الشخصية وحرية الانتقال والاجتماع كلها حقوق طبيعية أساسية تكفلها الدولة وينظمها القانون

المادة(21)
الحقوق والواجبات المدنية وحقوق المواطنة
الحقوق والواجبات المدنية وحقوق المواطنة وواجباتها، وكذلك الوصول إلى المناصب العامة كلها لا تتوقف على الانتماء الديني وتتوقف على الكفاءة والاخلاص. لا ينبغي وضعها تحت شروط، أو وضع محددات لها من خلال ممارسة حرية الأديان.لا يُجبر أحد على الإفصاح عن قناعاته الدينية. يكون للدوائر الحكومية الحق في السؤال عن الانتماء لطائفة دينية، فقط إذا كانت هناك حقوق وواجبات متوقّفة على ذلك،أو في سياق تنفيذ أوامر قانونية لإجراء استطلاع إحصائي.
المادة(22)
لا يجوز إجبار أحد على المشاركة في شعائر أو احتفالات دينية أو المشاركة في ممارسة دينية
المادة(23)
الجمعيات الدينية
تُضمن حرية الجمعيات الدينية لتشكيل اتحادات. لا يخضع انضمام جمعيات دينية لبعضها داخل مناطق الوطن لأي محددات.كل جمعية دينية تُنظم وتُدير شؤونها بشكلٍ مستقل ضمن محددات القانون النافذ على الجميع وتمنح مناصبها دون تدخل من الدولة أو من المجتمع المدني.

المادة(24)
تكتسب الجمعيات الدينية قوة شرعيتها حسب الأحكام العامة للحق المدني الدين والجمعيات الدينية تبقى الجمعيات الدينية هيئات حق عام طالما كانت كذلك حتى الآن. يتم ضمان نفس الحقوق لجمعيات دينية أخرى بناءاً على تقديم طلب، إذا أبدت في ضوء دستورها وعدد أعضائها، قدرتها على البقاء. إذا انضمت عدة جمعيات حق عام دينية مع بعضها في رابطة، تكون هذه الرابطة هيئة حق عام كذلك.

المادة(25)
ثروات الجمعيات الدينية
كافة أنواع دعم الدولة للجمعيات الدينية تضع الحكومة القواعد الأساسية لذلك ويتم ضمان الملكية والحقوق الأخرى للجمعيات الدينية وللروابط الدينية في منشآتها ومؤسساتها الخيرية، وفي غيرها من الموجودات المخصصة لأهدافٍ ثقافية أو تعليمية أو للبِر والإحسان.

المادة(26)
حماية أيام الجمع والأحد والأعياد
تبقى أيام الجمع والأحد والأعياد المعترف بها من قبل الدولة كأيام راحة من العمل وللترفيه الروحاني، مصانةً من قبل القانون.

المادة(27)
الرعاية الروحية في المنشآت العامة حيثما تكون هناك حاجة للعبادة والرعاية الروحانية في الجيش، أو المستشفيات، أو السجون، أو أية منشآت عامة أخرى، فينبغي السماح للجمعيات الدينية بأن تقوم بالمناسك الدينية، مع استبعاد أي إجبارٍ على ذلك.

المادة(28)
يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعي التعاون والتكامل أساس المجتمع وتكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين
المادة(29)
حرية إقامة الجمعيات والائتلافات
لكافة المصريون الحق في تشكيل جمعيات أو روابط ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري. أو تتعارض أهدافها أو أفعالها مع أحكام القوانين الجزائية أوتتخذ موقفاً مضاداً للنظام الدستوري أو مضاداً لفكر التفاهم بين الشعوب وينظم ذلك القانون
المادة(30)
يبقى الحق مكفولاً لكل فرد ولكل فئة مهنية بإقامة اتحادات أوجمعيات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والوضع الاقتصادي. كل مبادرة تهدف إلى الحد من هذا الحق أو إعاقته تُعتبر باطلة. كل إجراء في هذا الاتجاه يكون غير شرعي. لا يجوز للإجراءآت أن تُطبق ضد فعاليات النضال العمالية التي تقوم بها الاتحادات من أجل صون وتحسين ظروف العمل والوضع
المادة(33)
الحد من أحد الحقوق الأساسية
إذا تم اللجوء إلى تحديد أحد الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور من خلال قانون، أو بسبب قانوني، فيجب أن يكون هذا القانون عاماً وأن لا تنحصر صلاحياته على حالة منفردة هذا ويتحتم أن يسمي هذا القانون تنطبق الحقوق الأساسية أيضاً على الشخصيات الاعتبارية قانونياً داخل الدولة ، إذا كانت طبيعتها قابلة لأن تطبق عليها تلك الحقوق الأساسية إذا لحق إجحاف بحقوق أحدٍ ما من جراء ممارسات سلطة الدولة ، فيكون باب الوسائل القانونية مفتوحاً له، ويبقى الطريق القانوني النظامي مكفولاً طالما لم يتم تعليل مرجعية أخرى مختلفة
المادة(37)
تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، ومساواتها بالرجل فى ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، دون اخلال بأحكام الشريعة.ويدعم حقها الكامل فى البقاء بالمنزل (ان ارادت) مع منحها دعم شهري لها ولزوجها فى مقابل إنشاء جيل متعلم ومتنور لانها الاساس فى تربية وتأسيس الاولاد وبالتالى بناء الدولة وينظم ذلك بقانون
المادة(38)
الزواج والعائلة والأطفال غير الشرعيين
لايجوز فصل الأطفال عن عائلاتهم عنوةً عن إرادة أوليائهم في الرعاية سوى لسبب يرجع لأحد القوانين عند فشل المربي، أولأسباب أخرى تهدد الأطفال بالترهل. تستحق كل أم حماية ورعاية المجتمع لها ويجب من خلال سن القوانين، توفير الشروط المتكافئة ليتمكن الأطفال غير الشرعيين من تطوير كيانهم الجسدي والروحي والتمتع بمكانتهم في المجتمع كغيرهم من الأطفال الشرعيين.
المادة(42)
ينبغي أن يكون الحق في إنشاء مدارس خاصة مضموناً ويتطلب إنشاء المدارس الخاصة كبديل للمدارس الحكومية موافقة الدولة ويتم منح الموافقة إذا كان مستوى الأهداف التعليمية للمدرسة الخاصة ومرافقها والكفاءة العلمية لدى مدرسيها لايقل عن مستوى مثيلاتها من المدارس الحكومية، وعلى أن لا تعمل على تمييز الطلاب تبعاً لقدر ما يملك والديهم ويجب حجب الموافقة إذا ثبت أن الوضع الاقتصادي والقانوني لهيئة التدريس غير مؤمن بشكل كافي ويسمح بإنشاء مدرسة شعبية خاصة فقط في حالة ما إذا ورد في منهجية التدريس مصلحة تربوية مميزة، أو بناءاً على طلب من أولياء الأمور لإنشائها كمدرسة لجالية معينة، أو كمدرسة لها رؤية معينة في الإيمان أو العقيدة، على أن لاتكون هناك مدرسة شعبية حكومية شبيهة لها قائمة في محيط المجموعة .
المادة(46)
لكل مصرى حق الوصول بالمساواة مع غيره إلى أي وظيفة عامة تتلائم مع مؤهلاته وكفاءاته وقدراته المهنية. وكذلك باختيار المهنة ومكان العمل ومنشأة التعليم والتدريب بحرية يمكن تنظيم عملية مزاولة المهنة بقانون

المادة(47)
لايتوقف التمتع بالحقوق المدنية وبحقوق المواطنة وفُرص الوصول إلى الوظائف العامة وبالحقوق المكتسبة في الوظائف العامة على العقيدة الدينية للشخص المعني بذلك ولايجوز إلحاق الغبن بأي أحد بسبب انتمائه أو عدم انتمائه لعقيدة أو فلسفة حياتيه معينة.

المادة(57)
لكل مواطن نصيب فى الناتج القومى يحدده القانون بمراعاة عمله أو ملكيته غير المستغلة.(يراعى تسديد الدين الخارجى والمحلى اولاً ثم يتم الاحتفاظ باحتياطى والباقى يتم توزيعه بطرق مختلفة من زيادات فى المرتبات وتخفيضات ضريبية وخدمات مجانية للمواطنين وغيرها ويفصل ذلك بقانون

المادة (61)
يتمتع كل أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون

المادة(62)
الحق في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون

المادة(64)
للدولة ملكية مافي باطن الأرض من المعادن والخامات وغيرها من الثروات الطبيعية فيما تملك وليس فيما يملك مواطنوها. كل مال لا مالك له يكون ملكاً للدولة وينظم ذلك قانون.

المادة(78)
لا يطل(يهدر) دمٌ في الإسلام، وعلى الدولة تعويض المستحقين من قتلى لا يعرف قاتلهم؛ أو عجزة لا يعرف من أعجزهم؛ أو عُرِفَ ولم يوجد لديه مالٌ يكفل التعويض

المادة (83)
تعذيب الأشخاص جريمة
تعذيب الأشخاص جريمة وكل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور والقانون ولا تسقط الجريمة أو العقوبة طول حياة من يرتكبها،ويلتزم فاعلها أو الشريك فيها بالمسئولية عنها في ماله، فان كان بمساعدة موظف أو بموافقته أو بالسكوت عنها فهو شريك في الجريمة جنائياً ،ومسئول مدنياً، وتسأل معه الحكومة بالتضامن لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء

رئيس الدولة
المادة( 100)
يشترط للمرشح لرئاسة الجمهورية الصلاح، والعلم و أن يكون مصريا مسلماً من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة ولا يزيد عمره عن خمسة وستون عاما ميلادياً يوم الانتخاب وأن يكون قد أقام بالدولة مدة لا تقل عن سبع سنوات - ومدة الرئاسة اربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ اعلان نتيجة الاستفتاء، ويجوز اعادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة واحدة فقط أخرى ويقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

المادة( 101)
يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون يخضع رئيس الجمهورية للقضاء، وله الحضور أمامه بوكيل عنه

المادة( 102)
أى هدايا أو هبات له وأى عضو فى الحكومة او الى أى موظف بأى مؤسسة من مؤسسات الدولة المختلفة ترد الى خزانة الدولة


المادة( 108)
يحدد القانون مرتب ومكافآت رئيس الجمهورية ولا يسرى تعديل المرتب أثناء مدة الرئاسة التى تقرر فيها التعديل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى.وتنشر مفردات الذمة الماليه له وجميع المسئولين بالدولة بالجريدة الرسمية كل سنة مالية(ضماناً للشفافية)

المادة (113)
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء ويعين رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، ويعفيهم من مناصبهم وذلك بعد عرض قوائم أسمائهم على لجنة خاصة بمجلس الشعب للاستعلام عن هذه الاسماء ومدى صلاحيتهم لهذه المناصب وعدم خطورتهم على الامن القومى ومصلحة الوطن ويبين ذلك فى قانون
المادة (121)
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون، ويجب عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب قبل إصداره ليقرر ما يراه بشأنها. واذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر على المجلس الدستورى ثم على المجلس الجديد فى أول اجتماع له وفى جميع الأحوال يكون اعلان حالة الطوارئ لمدة لا تزيد عن شهر واحد ، ولا يجوز مدها الا بموافقة مجلس الشعب.
المادة (122)
لا يجوز لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها أوعن عقوبات الجرائم (فصل السلطات)
المادة (125)
إذا قرر المجلس الدستوري بناء على أبلاغ رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الشعب أن معاهدة أو اتفاقية دوليه أو أن نصا تشريعيا أو تنظيميا يتضمن شرطا مخالفا للدستور ، فلا يتم التصديق عليه أو الموافقة عليه ألا بعد تعديل الدستور
الفصل الثاني
السلطة التشريعية
المادة (133)
البطاقات الانتخابية
يسلم لكل ناخب له حق الانتخاب (فى داخل الوطن وخارجه) بطاقة انتخابية الكترونية بالرقم القومى وببصمة اليد صالحة للاستخدام لمدة عشر سنوات وتجدد وتحمل على ميزانية الدولة المصاريف المترتبة عن اعداد وتوزيع البطاقات الانتخابية. ويتم تركيب وتوزيع الماكينات الخاصة بذلك فى معظم المصانع والهيئات والمناطق ذات الكثافات الكبيرة حتى يتم الانتخاب أو التصويت لاى عملية انتخابية او اقرار لقانون ويمكن استخدام الانتخاب الالكترونى او بأجهزة المحمول او أى وسائل تكنولوجيا اخرى فى عمليات التصويت. وينظم ذلك بقانون
المادة (138)
يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تقسم اليها الدولة،وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على ان يكون عضواً لكل (100000)نسمة، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر العام(ويجوز ان يوزع الاعضاء) حسب توزيع عدد السكان لكل محافظة على سكان الدولة(للعدالة فى عدد الممثلين لكل تجمع سكانى) وينظم ذلك بقانون
المادة (139)
استحقاقات النواب؛ العلاوات
لكل من يرشح نفسه لمقعد في مجلس الشعب الحق بالمطالبة بالإجازة اللازمة للتحضير لحملته الانتخابية.لاتجوز إعاقة أي شخص عن تبوء منصب النائب وممارسته، ولاتجوز الإقالة بسبب ذلك. يستحق النواب تعويضات مكافئة تؤمن لهم استقلاليتهم. ولهم الحق في الاستعمال الحر لكافة وسائل النقل التابعة للدولة. ويتم تنظيم وتوضيح التفاصيل ضمن قانون.

المادة (140)
يجوز للعاملين فى الحكومة وفى القطاع العام أن يرشحوا أنفسهم لعضوية مجلس الشعب. وفيما عدا الحالات التى يحددها القانون يتفرغ العضو لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لأحكام القانون يجب على كل مرشح أن يكون مقيما بالدائرة المرشح عنها مدة لا تقل عن سبعة سنوات.
المادة (146)
للأعضاء حق التمتع بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات المجلس وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه وتنتهى بإنتهاء ذلك إذ لا أحد فوق القانون طبقاً للدستور

المادة (152)
لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى مجلس الشعب اى عدد من الأعضاء فيه(فصل السلطات)
المادة (171)
لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على اصدار القوانين فقط اذا خالفت الدستور.
المادة (177)
الأحكام الانتقالية بعد تعديل الدستور أو إنشاء دستور جديد تنظم بقانون
المادة (193)
تعلن الأحكام العرفية بمرسوم ولا يجوز أن تمتد لأكثر من أثني عشر يوما إلا بأذن البرلمان

المادة(197)
الاتجاه للوصول بالفائدة الى صفر بالمائة وجعل البنوك تحصل فقط رسوم خدمات وعمولات تحصيل - ويوضع لها قوانين حتى يعم النفع لكل من المقرض والمقترض دون اى ضرر لاى طرف وذلك طبقا لاحكام الشريعة (ويأخذ من الشريعة الاسلامية بأيسر مذهب من المذاهب الاربعة)

المادة (232)
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتكفل الدولة استقلال القضاء، والمساس باستقلاله جريمة وتصدر أحكامها وفق القانون ويضمن رئيس الجمهورية فصل السلطات لاستقلال السلطة القضائية دون تدخل منه أو رئاسته لاى جهة قضائية وينظم ذلك بقانون
المادة (234)
ولا يحكم بالاعدام في جناية الا إذا امتنع الصلح أو عفو ولي الدم يجوز التصالح في القصاص على أكثر من الدية يجوز أن تتساوى المرأة والرجل في الدية
المادة (246)
جميع الجهات الرقابية بالدولة تخضع للسلطة القضائية ويحق لها البحث عن اوجه القصور للنظام الادارى والمالى بكل مؤسسات الدولة وتبليغها للسلطة التنفيذية والتشريعية مع مقترح اللوائح والقوانين التى تعالج هذا القصور لمناقشتها وإقرارها بالتشريعات المناسبة

المادة (247)
المحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة
تضم المحاكم العسكرية و محاكم أمن الدولة ويختص القضاء العسكري وهو قضاء خاص ويطبق احكامه بالاختصاص المكاني والموضوعي إذا ارتكبت الجريمة من احد الأشخاص الخاضعين لأحكام القوانين العسكرية بسبب تأديته أعمال وظائفهم أو بسببها (افراد القوات المسلحة والشرطة وأفراد الاجهزة ذات الطابع الامنى)

المادة (248)
يتم إقرار قانون عسكري نموذجي متخصص لحماية المصلحة العسكرية قانون يحقق الإستقلالية للقضاء العسكري مع توفر الراتب العادل وصرف علاوة مناسبة لكافة منتسبي القضاء العسكري.

المادة (249)
في حالة إعلان حالة الطوارئ يحال إلى القضاء المدنى كل المدنيين في كافة جرائم القانون وتصدر الأحكام مشددة ويراعى فيها الدقة والسرعة وينظم ذلك بالقانون

المادة (250)
لايجوز إنشاء محاكم للتعامل مع أمور خاصة سوى ما تنشأ بقانون تم الاستفتاء عليه وكذلك المحاكم الاستثنائية غير مسموح بها ولا يجوز أن يكون في الدولة إلا نائب عام واحد فقط هو المختص بتحريك الدعوى العمومية وتمشياً مع القاعدة العامة بأن الشخص يجب أن يحاكم أمام قاضيه الطبيعي (القضاء المدني)
المادة (253)
ضمان الحقوق لدى عقوبات نزع الحرية
حرية أي شخص يمكن تحديدها فقط بناءاً على قانون رسمي، وفقط تحت مراعاة ما يقتضيه ذلك من شكليات رسمية. لا يجوز إذلال المقبوض عليهم أو المحبوسين أو إرهاقهم أو الاساءة إلى كرامتهم أو التنكيل بهم لا نفسيا ولا جسدياً. للقاضي فقط صلاحية اتخاذ القرار حول إمكانية نزع الحرية ومدة نزعها. وفي كل حالة يتم فيها نزع حرية أحد الأشخاص دون الاستناد إلى أمر قضائي، ينبغي إلحاقها بأمر قضائي دون تأخير أو إطلاق سبيله فوراً.

المادة (254)
ولايجوز للشرطة من مطلق سلطاتها المتكاملة أن تحتفظ لديها بأي شخص أطول من فترة مرور يوم واحد بعد القبض عليه. وكل من قُبض عليه مؤقتاً بتهمة ارتكاب عمل يعاقب عليه القانون، ينبغي أن يُعرض خلال مدة أقصاها اليوم التالي لليوم الذي قبض عليه فيه أمام ممثل النيابة الذي عليه أن يُبلغه عن أسباب القبض عليه، وأن يستجوبه وأن يفسح له المجال لتقديم اعتراضه وأن يتخذ إجراء دون تأخير، فإما أن يُصدر قراراً خطياً مع إبداء الأسباب بالقبض عليه، وإما أن يأمر بإطلاق سراحه. وينم تنظيم ذلك قانونياً بتفصيلٍ أوفى

المادة (255)
ينبغي تبليغ أحد أقارب المقبوض عليه أو شخص مقرب اليه دون تأخير عن كل قرار
قضائي حول الأمر بانتزاع الحرية ومدة انتزاعها.
المادة (257)
ينشأ ديوان للمظالم يحدد القانون تشكيله واختصاصاته ومرتبات أعضائه .
المادة(267)
من استنكف عن الخدمة الحربية بالسلاح بسبب تأنيب الضمير فيمكن إلزامه على القيام بخدمة بديلة.لايجوز أن تكون مدة الخدمة البديلة أطول من مدة الخدمة العسكرية.و يفصل ذلك بقانون، بحيث لايمس هذا القانون حرية القرار النابع من الضمير، ويفسح في نفس الوقت مجالاً لإمكانية القيام بخدمة بديلة ليس لها علاقة مع وحدات القوات المسلحة ولا مع الحقوق الأساسية.

المادة(268)
المكلفون بالخدمة العسكرية، الذين لم يتم سحبهم يمكن من خلال قانون إلزامهم على العمل في مجال الخدمة المدنية بهدف الدفاع عن المدنيين أو حمايتهم و يسمح هنا بفرض الخدمة في الوظائف الرسمية العامة وتحت مظلتها القانونية فقط في مجال ممارسة مهام شرطية أومهام سيادية منوطة بالإدارة العامة في الدولة ، والتي يمكن الإيفاء بأدائها فقط من خلال المظلة القانونية الاعتبارية لعلاقة العمل إذا كان العمل في مجال الإمداد والتزويد للقوات المسلحة والإدارة العامة؛ في حين لايقبل الالتزام بالخدمة في مجال إمداد وتزويد المواطنين المدنيين إلا إذا كان هذا الإمداد يؤمن تغطية حاجاتهم الماسة للبقاء على قيد الحياة أو يوفر الحماية لهم.

المادة(269)
وفي حالة الدفاع، إذا تعذرت تغطية متطلبات الخدمات في مجال إسعاف وإغاثة المدنيين ومنظمات المستشفيات العسكرية الثابتة بالطرق الطوعية فيمكن، من خلال قانون أو بسبب أحد القوانين في حالة دفاعية، تغطية الحاجة من القوى العاملة في مجالات العمل بطرق طوعية، يجوز عندئذٍ من أجل سد هذه الحاجة أن يُصار، من خلال قانون إلى الحد من حرية المواطنين في حقهم باعتزال ممارسة مهنة ما أو ترك مكان العمل.

المادة(271)
تنفيذ القوانين فى حالات الدفاع وحالات التوتر
للقوات المسلحة، في حالات الدفاع وحالات التوتر، صلاحيات حماية المنشآت والمرافق المدنية، وأن تمارس مهام تنظيم حركة السير ضمن الحدود التي يتطلبها ذلك للإيفاء بمهامها الدفاعية. إضافةً إلى ذلك، يمكن في حالة الدفاع وحالة التوتر نقل مهمة حماية الأهداف المدنية إلى القوات المسلحة، بما في ذلك مساندة إجراءات الشرطة وتتعاون القوات المسلحة هنا مع الدوائر المعنية. ومن أجل درء خطر يهدد كينونة الدولة أو أى محافظة من المحافظات أو النظام الأساسي الديموقراطي الحر، تستطيع الحكومة إذا تبين أن قوات الشرطة وكذلك قوات حرس الحدود لاتكفي لذلك، تستطيع أن توظف القوات المسلحة لمساعدة الشرطة وقوات حرس الحدود في مهمتهم لحماية الممتلكات المدنية ولمكافحة الخارجين عن القانون والمنظمين والمسلحين عسكريا وينبغي وقف تدخل القوات المسلحة عندما يطلب مجلس الشعب ذلك.

المادة (275)
يتم إنشاء شرطة قضائية وظيفتها المرور على اقسام الشرطة وتحويل المخالفين للقواعد العامة والقانون من افراد الشرطة ووكلاء النيابة للتحقيق والمجالس التأديبية وتكون تابعة للقضاء وكذلك كتابة التقارير واخذ الاقتراحات والشكاوى من المواطنين و افراد الشرطة ووكلاء النيابة ووضع التشريعات والقوانين التى من شأنها أن تساعد على أداء الخدمة على اعلى مستوى وسد الثغرات الموجودة فى القوانين الحالية.
الباب السادس
أحكام عامة وإنتقالية
المادة (276)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية ويجوز اقامة عاصمة بديلة فى أى منطقة من مناطق الجمهورية طبقا للمصلحة العامة بعد عمل استفتاء شعبى.

المادة (281)
تجدد القوانين سنويا أو كلما سنحت الفرصة ويكون التجديد من قبل السلطات(التنفيذية والتشريعية والقضائية)وكذلك أفراد الشعب للوصول لرؤية أشمل وتلبية متطلبات المجتمع ومسايره العصر

المادة (282)
تطبيق أحكام الشريعة تدريجياٌ وخاصةً التى تحض على الاخلاق ونشر الفضيلة وربط المجتمع كله بكافة طوائفه وأديانه ومذاهبه لان فرقة الوطن ضعف
المادة (283)
يحظر إنتاج أو زراعة أو المتاجرة بجميع المسكرات من كافة أنوع المخدرات داخل الدولة أو تصديرها أو استيرادها لغرض تعاطيها أو شربها
المادة (284)
تقدر قيمة التعويض أو الدية بمقدار من الذهب أو الابل
المادة (291)
يعمل بهذا الدستور من تاريخ اعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء ويتم وضع مواده فى المناهج المدرسية بسنوات التعليم المختلفة لتثقيف النشئ بواجباتهم وحقوقهم نحو الوطن.
 




التعليقات (0)

أضف تعليق


الشبكات الإجتماعية

تابعونـا على :

آخر الأخبار من إيلاف

إقرأ المزيــد من الأخبـار..

من صوري

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي صورة!

فيديوهاتي

عذراً... لم يقوم المدون برفع أي فيديو !